العيني

72

البناية شرح الهداية

فكان شبه العمد كالقتل بالسوط والعصا الصغيرة . قال وموجب ذلك على القولين الإثم لأنه قتل وهو قاصد في الضرب والكفارة لشبهه بالخطأ والدية مغلظة على العاقلة والأصل أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى يحدث من بعد فهي على العاقلة اعتبارا بالخطأ ، وتجب في ثلاث سنين لقضية عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وتجب مغلظة ، وسنبين صفة التغليظ من بعد إن شاء الله تعالى . ويتعلق به حرمان الميراث لأنه جزاء القتل ، والشبهة تؤثر في سقوط القصاص